فصل: طهي الطعام بمادة المسكر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم الانتفاع بالكحول في دهان المنزل:

الفتوى رقم (8684)
س 1: ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي: استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا.
ج1: ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طهي الطعام بمادة المسكر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6554)
س3: في ضوء الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته صحابته- رضوان الله عليهم- عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم صلى الله عليه وسلم بحرمة ذلك، فهل يصح قياسا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول)، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.
ج3: لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تخلل الخمر:

السؤال السادس من الفتوى رقم (7322)
س6: تخمير السكريات بالبكتريا ثم تحليل الكحول الناتج بالبكتيريا ليصبح خلا هل هناك مانع من استخدام مثل هذا الخل؟
ج6: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس رضي الله عنه، رواه بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: «لا» (*) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها» قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا» (*) رواه أحمد وأبو داود، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18457)
س2: في الأسواق تتوفر مادة الخل، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل، أي: تحولت من حالة إلى حالة، فهذه (الخل) يبيحها البعض؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا، فما هو الحكم الشرعي في هذه؟
ج2: إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها؛ لما في (صحيح مسلم) عن أنسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: «لا» أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر أبو زيد

.صرف العلاج المشتمل على 10% من الكحول:

الفتوى رقم (4659)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من اللواء الشيخ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم (672) في 9/ 4/ 1402هـ، ونصه:
نرفع لسماحتكم الخطاب المقدم لنا من مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية رقم (2/ 6/ 27/ 140) وتاريخ 17/ 3/ 1402هـ. المتضمن استفسار أحد منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية حول صرف بعض العلاج المشتمل على 10% من الكحول، ورغبة في معرفة الفتوى الشرعية في ذلك عليه نأمل إفادتنا بإصدار الفتوى اللازمة في ذلك لتكون قاعدة يبنى عليها، وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأجابت ما يلي:
لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلا فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه، قل أو كثر، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.البيرة:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (3193)
س2: جواز شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب التي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر؟
ج2: شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب والتي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر لا يجوز إذا كان مسكرا أو يسكر كثيره.
س3: الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير؟
ج3: الجن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير- فنحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير، والأصل في الأشياء الحل ومن تيقن أن فيه شحم خنزير أو غلب على ظنه لا يجوز له استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (7168)
س2: ما حكم شرب البيرة المكتوب عليها: (خالي من الكحول) ووارد بلد أوربي؟
ج2: إذا كان شرب الكثير من ذلك يسكر فقليله وكثيره حرام: استعماله وبيعه وشراؤه والإبقاء عليه، وإذا كان شرب كثيره لا يسكر فاستعماله- شربا وغيره- وبيعه وشراؤه جائز.
س3: ما حكم استعمال الخل؟
ج3: استعماله جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الإدام الخل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي